التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الشركات العادية المحدودة

المادة 37من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

مع مراعاة نظام الشركة العادية المحدودة ، يراعى ما يلي:- 1- يجوز الفصل في كل خلاف ينشأ عن اية امور عادية تتعلق بالشركة المذكورة بواسطة اكثرية الشركاء العموميين. 2- يجوز للشريك المحدود المسؤولية ان ينقل بموافقة الشركاء العموميين حصته في الشركة المذكورة ويصبح المنقول له لدى اجراء هذا النقل شريكا محدود المسؤولية ويتمتع بجميع حقوق الناقل بعد انتهاء اجراءات التسجيل والنشر بمقتضى هذا القانون. 3- اذا رهن شريك محدودة مسؤوليته حصته في الشركة تأمينا لديونه الخاصة ، فلا يحق للشركاء الآخرين فسخ الشركة بسبب ذلك 4- يجوز قبول اي شخص شريكا بدون موافقة الشركاء المحدودة مسؤولتهم. 5- لا يحق للشريك المحدود المسؤولية ان يفسخ الشركة بتبليغها اعلانا عن رغبته بالانسحاب او الفسخ.

الإحالة

المادة 37 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية