الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
مع مراعاة نظام الشركة العادية المحدودة ، يراعى ما يلي:-
1- يجوز الفصل في كل خلاف ينشأ عن اية امور عادية تتعلق بالشركة المذكورة بواسطة اكثرية الشركاء العموميين.
2- يجوز للشريك المحدود المسؤولية ان ينقل بموافقة الشركاء العموميين حصته في الشركة المذكورة ويصبح المنقول له لدى
اجراء هذا النقل شريكا محدود المسؤولية ويتمتع بجميع حقوق الناقل بعد انتهاء اجراءات التسجيل والنشر بمقتضى هذا القانون.
3- اذا رهن شريك محدودة مسؤوليته حصته في الشركة تأمينا لديونه الخاصة ، فلا يحق للشركاء الآخرين فسخ الشركة بسبب
ذلك
4- يجوز قبول اي شخص شريكا بدون موافقة الشركاء المحدودة مسؤولتهم.
5- لا يحق للشريك المحدود المسؤولية ان يفسخ الشركة بتبليغها اعلانا عن رغبته بالانسحاب او الفسخ.