التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الشركات المساهمة

المادة 39من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

الباب الثاني الشركات المساهمة الفصل الاول تأسيس وتسجيل الشركة المساهمة المادة 39- 1- لا يجوز لمجموعة مؤلفة من اكثر من عشرين شخصا ان تتعاطى معا في المملكة اي عمل بقصد الربح الا اذا سجلت كشركة مساهمة بمقتضى هذا القانون. 2- يحق لسبعة اشخاص او اكثر يتعاطون معاً عملا بقصد الربح ان يطلبوا تأسيس شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة , كما يحق لشخصين او اكثر يتولون معاً اي عمل لهذه الغاية ان يطلبوا تأسيس شركة مساهمة خصوصية ذات مسؤولية محدودة. 3- وفي الحالتين، تكون مسؤولية مساهمي الشركة المساهمة محدودة بالمبلغ غير المدفوع من قيمة الاسهم التي يساهم بها كل واحد منهم ان وجد مبلغ غير مدفوع.

الإحالة

المادة 39 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية