التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشركة المساهمة الخصوصية

المادة 44من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

الفصل الثاني الشركة المساهمة الخصوصية المادة 44- يقصد بعبارة ( الشركة المساهمة الخصوصية ) الشركة التي يقضي عقد تأسيسها ونظامها بما يلي: 1- بتحديد عدد اعضائها من شخصين الى خمسين شخصا فقط. 2- وبتقييد حق نقل اسهمها. 3- وبمنع دعوةالجمهور للاكتتاب في اسهم الشركة او اسناد قرضها. 4- واذا حمل اكثر من شخص واحد سهما واحدا او اسهما مشتركة فيما بينهم ، فيعتبرون عضوا واحد لمقاصد هذه المادة.

الإحالة

المادة 44 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية