الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- تحفظ الشركة سجلا لاعضائها تدون فيه اسماء الاعضاء المؤسسين وكل شخص اخر قبل عضواً فيها، وارقام اسهمهم او اسنادهم،
ونقل الاسهم، واية تفاصيل اخرى ضرورية وتحفظ سجلات ودفاتر واوارق الشركة في مكتبها.
2-يجوز لاي شخص أو عضو ان يطلب نسخة من السجل كله او بعضه ، واذا رفض المسؤول عن الشركة طلبه، فيجوز للمراقب ان يأمر
الشركة بالسماح بالاطلاع عليه حالا او بارسال النسخ المطلوبة الى طالبها واذا استمرت الشركةفي رفضها فللمحكمة ان تأمرها
بذلك.
3- تعتبر سجلات ودفاتر الشركة بينة اولية على المسائل التي يجيز القانون قيدها فيه.