التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رأس مال الشركة المساهمة واسهمها

المادة 47من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

المادة 47- يقسم رأس مال الشركة الى اسهم متساوية القيمة وتصدر الاسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز اصدارها بقيمة ادنى من هذه القيمة. 2- تصدر الشركات المساهمة اسناداً مؤقتة واسهماً واسناد قرض. ويجوز لها بموافقة الوزير اصدار اسهم ممتازةومنح منافع خاصة. 3- يعطى كل سهم او سند رقماً خاصاً. 4- تعطى الاسناد المؤقتة بعد الاكتتاب بمقتضى المادة 62 وتبقى قائمة الى ان تبدل باسهم او شهادات اسهم بعد ان تسد كامل الاقساط. 5- اسهم الشركة اما نقدية وتدفع قيمتها نقداً دفعة واحدة او اقساط ، واما عينية وتعطى لقاء اموال او حقوق مقومة 6- تكون اسهم الشركات المؤسسة في المملكة اسمية. 7- السهم غير قابل للتجزئة ، انما يجوز ان يشترك فيه اكثر من شخص يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد وكذلك الحال ان اشتركوا في عدة اسهم. 8- يبين نظام الشركة طريقة توزيع الارباح ودفع الاقساط في الاسهم المقسمة قيمتها الى اقساط على ان لا يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية، ويجب تسديده خلال اربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة.

الإحالة

المادة 47 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية