التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رأس مال الشركة المساهمة واسهمها

المادة 50من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- بعد نشر اعلان تسجيل الشركة المساهمة وتصديق نظامها يباشر المؤسسون معاملات تغطية الاسهم اوالاكتتاب بها. 2- يجوز للمؤسسين ان يغطوا كامل قيمة الاسهم وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم دون ان يطرحوها الى الاكتتاب العام ويستثنى من ذلك الشركات التي تكون غايتها القيام باستثمار مشروع ذي امتياز او بمشاريع صناعية يزيد رأسمالها علىخمسين الف دينار اذ لا يجوز للمؤسسين فيها تغطية ما يزيد على 50% من راس المال ويطرح الباقي للاكتتاب العام بمقتضى هذا القانون، واذا بقيت الاسهم المطروحة - كلها او بعضها- بدون اكتتاب بعد انقضاء ثلاثة اشهر على طرحها يسمح للمؤسسين بعد موافقة الوزير بتغطية الاسهم المتبقية بدون تغطية. 3- لا تسري احكام هذه المادة على الشركات المساهمة المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون

الإحالة

المادة 50 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية