الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- بعد نشر اعلان تسجيل الشركة المساهمة وتصديق نظامها يباشر المؤسسون معاملات تغطية الاسهم اوالاكتتاب بها.
2- يجوز للمؤسسين ان يغطوا كامل قيمة الاسهم وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم دون ان يطرحوها الى الاكتتاب العام ويستثنى
من ذلك الشركات التي تكون غايتها القيام باستثمار مشروع ذي امتياز او بمشاريع صناعية يزيد رأسمالها علىخمسين الف دينار
اذ لا يجوز للمؤسسين فيها تغطية ما يزيد على 50% من راس المال ويطرح الباقي للاكتتاب العام بمقتضى هذا القانون، واذا
بقيت الاسهم المطروحة - كلها او بعضها- بدون اكتتاب بعد انقضاء ثلاثة اشهر على طرحها يسمح للمؤسسين بعد موافقة الوزير
بتغطية الاسهم المتبقية بدون تغطية.
3- لا تسري احكام هذه المادة على الشركات المساهمة المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون