التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رأس مال الشركة المساهمة واسهمها

المادة 51من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- على المؤسسين في الشركة المساهمة ان يكتتبوا بما لا يقل عن 10% من رأس مالها ويطرح ما يتبقى منها بدون تغطية للاكتتاب العام بتوجيه دعوة بموجب بيان يتضمن الامور الآتية:- ا- غاية الشركة ورأس مالها وعدد اسهمها. ب- اسماء المؤسسين وعنوان كل منهم وجنسية ومقدار المبلغ الذي اكتتب به. ج- قيمة المقدمات العينية - ان وجدت - واسماء اصحابها. د- مدة الاكتتاب وشروطه وقيمة السهم وكيفية تسديدها. هـ- المصرف او المصارف التي يجري الاكتتاب فيها. 2- يجب نشر البيان المذكور في صحيفتين يوميتين علىالاقل قبل اسبوع من بدء الاكتتاب.

الإحالة

المادة 51 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية