الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- على المؤسسين في الشركة المساهمة ان يكتتبوا بما لا يقل عن 10% من رأس مالها ويطرح ما يتبقى منها بدون تغطية للاكتتاب
العام بتوجيه دعوة بموجب بيان يتضمن الامور الآتية:-
ا- غاية الشركة ورأس مالها وعدد اسهمها.
ب- اسماء المؤسسين وعنوان كل منهم وجنسية ومقدار المبلغ الذي اكتتب به.
ج- قيمة المقدمات العينية - ان وجدت - واسماء اصحابها.
د- مدة الاكتتاب وشروطه وقيمة السهم وكيفية تسديدها.
هـ- المصرف او المصارف التي يجري الاكتتاب فيها.
2- يجب نشر البيان المذكور في صحيفتين يوميتين علىالاقل قبل اسبوع من بدء الاكتتاب.