الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- يجري الاكتتاب في مصرف او اكثر من المصارف المرخصة وتدفع الاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب بمقتضى نظام الشركة
وتقيد في حساب يفتح باسمها.
2- يكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن:-
أ- الاكتتاب بعدد معين من الاسهم.
ب- قبول المكتتب بعقد تأسيس الشركة ونظامها.
ج-عنوان المكتتب.
د- جميع المعلومات الاخرى الضرورية.
3- يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب الى المصرف ويدفع القسط او الاقساط الواجب دفعها لقاء ايصال يتضمن اسم المكتتب وعنوانه
وتاريخ اكتتابه وعدد الاسهم والقسط المدفوع ورقما متسلسلا وغير ذلك من البيانات الضرورية وتوقيع المصرف.
4- يعتبر الاكتتاب قطعيا عند اتمام هذه المعاملة مع مراعاة الاحكام المتعلقة بزيادة عدد الاسهم المكتتب بها على الاسهم
المعروضة.
5- تعطى نسخة مطبوعة عن نظام الشركة لكل مكتتب ويذكر ذلك في الايصال.