التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- لا يجوز تسجيل شركة باسم مسجلة به شركة اخرى في المملكة او باسم يشبهه لدرجة تؤدي الى الغش. 2- للمراقب ان يرفض تسجيل شركة باسم قد يؤدي الى الغش او اتخذ لغاية غير قانونية او احتيالية. 3- يجوز لاية شركة ان تقدم طلبا الى المحكمة لمنع اي شخص او شركة من استعمال اسم مماثل لاسمها او يشبهه لدرجة قد تؤدي الى الغش ، وللمحكمة ان تمنع ذلك الشخص او تلك الشركة من استعمال ذلك الاسم اذ لم يثبت ان له او لها حقا اوليا في استعمال الاسم. 4- لا تسري احكام هذه المادة على الشركات التي لها اسماء مماثلة او متشابهة والمسجلة قبل صدور هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية