الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- لا يجوز تسجيل شركة باسم مسجلة به شركة اخرى في المملكة او باسم يشبهه لدرجة تؤدي الى الغش.
2- للمراقب ان يرفض تسجيل شركة باسم قد يؤدي الى الغش او اتخذ لغاية غير قانونية او احتيالية.
3- يجوز لاية شركة ان تقدم طلبا الى المحكمة لمنع اي شخص او شركة من استعمال اسم مماثل لاسمها او يشبهه لدرجة قد تؤدي
الى الغش ، وللمحكمة ان تمنع ذلك الشخص او تلك الشركة من استعمال ذلك الاسم اذ لم يثبت ان له او لها حقا اوليا في
استعمال الاسم.
4- لا تسري احكام هذه المادة على الشركات التي لها اسماء مماثلة او متشابهة والمسجلة قبل صدور هذا القانون.