الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- بعد اطلاع المراقب على محضر اجتماع الهيأة التأسيسية المتضمن قرار اعلان تأسيس الشركة نهائياً وعلى قائمة اعضاء
مجلس الادارة الاول وعلى الوثائق الاخرى، واقتناعه بان متطلبات القانون قد تمت، يوافق على اصدار شهادة تخول الشركة
حق الشروع في اشغالها ولا يحق لها الشروع بها قبل ذلك، وتكون هذه الشهادة بينة على حقها بالشروع في اشغالها.
2- لا تتقيد باحكام المادة (52) لغاية المادة (59) من هذا القانون الشركات التي لم تطرح اسهماً للاكتتاب العام بمقتضى
هذا القانون انما على المؤسسين فيها قبل الشروع في اعمال الشركة ، ان يسلموا للمراقب ما يلي:-
أ- تصريحاً يعلنون فيه انه قد دفعت الى مصرف مرخص مبالغ لا تقل عن 25% من قيمة الاسهم المكونة لرأس مال الشركة ، وانه
جرت تغطيتها من طرف المؤسسين وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم - بدون اكتتاب - وان يرفقوا مع هذا التصريح الوثائق المصرفية
المؤيدة له وقائمة باسماء المؤسسين والمساهمين وعدد اسهم كل منهم والمبالغ المدفوعة والتي لم تدفع.
ب- محضر اجتماع الهيأة التأسيسية والتي تتبع - على قدر الامكان - الاجراءات الواردة في المواد السابقة حول الهيأة
التأسيسة.
ج- الوثائق الاخرى الواردة في المواد السابقة. وبعد اطلاع المراقب على هذه الاوراق واقتناعه بان متطلبات القانون
قد تمت، يجوز له ان يوافق على اصدار شهادة شروع بأعمال الشركة ولا يحق للشركة ان تشرع بأعمالها قبل ذلك.