الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
يحق لكل متضرر ان يتقدم بالطعن القانوني الى المحاكم المختصة و بمقتضى القوانين المرعية حول صحة تأسيس الشركة واجراءات
تسجيلها وحول المسؤولية عن الاضرار او المخالفات التي نتجت من جراء اعمال تأسيسها وتسجيلها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
الإحالة
المادة 61 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.