الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1-المكتتب او المساهم مدين للشركة بكامل قيمة سهمه.
2- اذا لم يسدد القسط المستحق على السهم قبل نهاية اليوم المعين لذلك فلمجلس الادارة الحق في ان يضيف فائدة تلزم المكتتب
او المساهم المتأخر عن التسديد بدفعها ولمجلس الادارة ان يتنازل عن استيفاء تلك الفائدة او تخفيضها.
3- كما ان لمجلس الادارة في حالة التأخر عن تسديد ما يطلب من المساهم دفعه بيع السهم وفقا للاجراءات التالية:-
4- تبلغ الشركة المساهم المقصر اشعارا يكلف به بتسديد الاقساط المستحقة في خلال اسبوعين من تاريخ تسمله الاشعار.
5- اذا لم يسدد الاقساط بانتهاء هذا التاريخ ، يحق للشركة ان تعرض تلك الاسهم للبيع في المزاد العلني وعليها ان تعلن
ذلك في صحيفتين يوميتين قبل عشرين يوما من تاريخ البيع.
6- يجب ان يحدد الاعلان مكان وزمان البيع وعدد الاسهم المعروضة بالمزاد وارقامها.
7- بعد انقضاء المدة السابقة، تجري معاملة البيع بالمزاد العلني في المكان والزمان المعلن عنهما وتباع الاسهم باعلى
سعر معروض. على ان يدفع كل مزاود سلفا عربونا لا يقل عن عشرة بالمئة من القيمة الاسمية للاسهم المعروضة ويخسره المزاود
الذي يستنكف عن قبول البيع.
8- لا يقبل تسديد المتأخر دفعه في اليوم المحدد لاجراء المزاودة.
9- يستوفي من ثمن المبيع كل المبالغ المطلوبة للشركة من اقساط مستحقة فؤائد ونفقات ، ويرد الباقي لصاحب الاسهم.
10- اذا لم تكف اثمان المبيع لتسديد المبالغ المطلوبة للشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر، وتعتبر قيود الشركة
فيما يتعلق بمعاملات البيع العلني صحيحة ما لم يثبت عكسها.