التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رأس مال الشركة المساهمة واسهمها

المادة 62من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

بعد تأسيس الشركة المساهمة نهائياً يتسلم المساهمون والمكتتبون اسناداً مؤقتة مقابل اكتتابهم او مساهمتهم، وتتضمن هذه الاسناد ما يلي:- ا- اسم المساهم وعد الاسهم وعدد الاقساط. ب- ما دفع من هذه الاقساط وتاريخ الدفع. ج- الرقم المتسلسل للسند المؤقت وارقام الاسهم التي يشتمل عليها. د- رأس مال الشركة ومركزها ثم توقيع المفوضين بالتوقيع على خاتمها.

الإحالة

المادة 62 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية