التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رأس مال الشركة المساهمة واسهمها

المادة 68من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- يجوز رهن السند او السهم على ان يثبت ذلك في سجل الشركة ويذكر الرهن في السند او السهم. 2- يجب ان ينص عقد الرهن على مصير الارباح المستحقة مدة الرهن وعلى سائر الشروط المتعلقة بالرهن. 3- لا يجوز رفع اشارة الرهن الا بعد تسجيل اقرار المرتهن باستيفاء حقه في سجل الشركة او بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية.

الإحالة

المادة 68 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية