التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاسهم العينية

المادة 75من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

الفصل الرابع الاسهم العينية المادة 75 - 1- اذا كان طلب الترخيص يتعلق بتأسيس شركة يتألف رأسمالها كله او جزء منه من اسهم عينية معطاه لقاء خدمات عينية، فعلى المراقب قبل اصدار قرار التصديق على نظام الشركة تعيين خبير او اكثر على نفقة الشركة لتخمين قيمة الاموال العينية المقدمة. 2- تعتبر من المقدمات العينية حقوق الامتياز والاختراع وجيمع الحقوق المعنوية.

الإحالة

المادة 75 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية