التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 104من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

الفصل السابع ادارة الشركة المساهمة مجلس الادارة المادة 104- 1- يتولى ادارة الشركة المساهمة غير الخصوصية مجلس ادارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على تسعة. 2- يجوز زيادة عدد الأعضاء بموافقة الوزير اذا اقتنع بوجود سبب موجب لذلك. 3- يتولى ادارة الشركة المساهمة الخصوصية مجلس ادارة لا يقل عدد أعضائه عن اثنين ولا يزيد على خمسة ، تبعا لاي تغيير يوافق عليه الوزير.

الإحالة

المادة 104 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية