التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 105من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- يجب ان لا تزيد مدة مجلس الادارة على ثلاث سنوات، الا ان مجلس الادارة القائم يستمر في تصريف الشركة لحين انعقاد الهيأة العامة التي ستنتخب مجلس الادارة الجديد على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء دورة المجلس القديم ويستثنى من ذلك الأعضاء مندبو الحكومة. 2- ويجب تغيير نصف أعضاء مجلس ادارة اي شركة على الأقل مرة كل دورة وذلك باستبعاد النصف الأخير من أعضاء المجلس القائم - اذا فاز جميع أعضائه بالانتخاب - الحائزين على أقل الأصوات واستبدالهم بعدد مماثل من الحائزين على أكثر الأصوات بين المرشحين الجدد واذا كان عدد أعضاء المجلس فردياً يعتبر نصف المجلس نصف العدد زائد نصف الواحد. 3- واذا فاز جميع أعضاء المجلس السابقين بالتزكية فيستبعد نصفهم حسب المفهوم الوارد في الفقرة (2) أعلاه بالاتفاق فيما بينهم واذا تعذر الاتفاق فيصار الى القرعة ثم تدعى الهيأة العامة خلال اسبوع من تاريخ الاتفاق او القرعة لانتخاب عدد مماثل لمن استبعد بالقرعة ولا يجوز للمستبعدين بالقرعة من الترشيح للعضوية في هذه الحالة.

الإحالة

المادة 105 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية