الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- يجب ان لا تزيد مدة مجلس الادارة على ثلاث سنوات، الا ان مجلس الادارة القائم يستمر في تصريف الشركة لحين انعقاد
الهيأة العامة التي ستنتخب مجلس الادارة الجديد على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء دورة
المجلس القديم ويستثنى من ذلك الأعضاء مندبو الحكومة.
2- ويجب تغيير نصف أعضاء مجلس ادارة اي شركة على الأقل مرة كل دورة وذلك باستبعاد النصف الأخير من أعضاء المجلس القائم
- اذا فاز جميع أعضائه بالانتخاب - الحائزين على أقل الأصوات واستبدالهم بعدد مماثل من الحائزين على أكثر الأصوات
بين المرشحين الجدد واذا كان عدد أعضاء المجلس فردياً يعتبر نصف المجلس نصف العدد زائد نصف الواحد.
3- واذا فاز جميع أعضاء المجلس السابقين بالتزكية فيستبعد نصفهم حسب المفهوم الوارد في الفقرة (2) أعلاه بالاتفاق
فيما بينهم واذا تعذر الاتفاق فيصار الى القرعة ثم تدعى الهيأة العامة خلال اسبوع من تاريخ الاتفاق او القرعة لانتخاب
عدد مماثل لمن استبعد بالقرعة ولا يجوز للمستبعدين بالقرعة من الترشيح للعضوية في هذه الحالة.