التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 112من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

المادة 112: 1- على كل عضو من أعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها أن يقدم الى مجلس الادارة في أول اجتماع له اقراراً بما يملكه من أسهم الشركة باسمه واسم زوجته أو أولاده القاصرين وبكل تغيير يحصل في تلك الملكية وأن يتم ذلك خلال اسبوعين من حصول التغيير. 2- يحق للمراقب طلب تلك الاقرارات من مجلس الادارة، وعلى المجلس تزويده بها خلال اسبوعين من تاريخ تسلم الطلب.

الإحالة

المادة 112 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية