التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 113من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

المادة 113: لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأي من أعضاء مجلس ادارتها. ويستثنى من ذلك البنوك وشركات الائتمان اذ يجوز لها، في مزاولة الأعمال الداخلة ضمن غاياتها وبنفس الشروط التي تتبعها بالنسبة للعملاء ، ان تقرض أعضاء مجلس ادارتها.

الإحالة

المادة 113 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية