الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
3- الهيئة العامة غير العادية:
المادة 154-
1- تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة مباشرة او بناء على طلب خطي مبلغ اليه من
مساهمين يحملون مالايقل عن ربع أسهم الشركة او بناء على طلب خطي من المراقب عند وجود حاجة ماسة لذلك ، او بناء على
طلب خطي من مدققي الحسابات.
2- يجب على مجلس الادارة ان يدعو الهيأة العامة في الحالات الاخيرة في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم
الطلب.
3- يرأس الهيأة العامة غير العادية رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه مجلس الادارة.