التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رأس مال الشركة المساهمة واسهمها

المادة 48من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- تحفظ الشركة سجلا لاعضائها تدون فيه اسماء الاعضاء المؤسسين وكل شخص اخر قبل عضواً فيها، وارقام اسهمهم او اسنادهم، ونقل الاسهم، واية تفاصيل اخرى ضرورية وتحفظ سجلات ودفاتر واوارق الشركة في مكتبها. 2-يجوز لاي شخص أو عضو ان يطلب نسخة من السجل كله او بعضه ، واذا رفض المسؤول عن الشركة طلبه، فيجوز للمراقب ان يأمر الشركة بالسماح بالاطلاع عليه حالا او بارسال النسخ المطلوبة الى طالبها واذا استمرت الشركةفي رفضها فللمحكمة ان تأمرها بذلك. 3- تعتبر سجلات ودفاتر الشركة بينة اولية على المسائل التي يجيز القانون قيدها فيه.

الإحالة

المادة 48 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية