التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رأس مال الشركة المساهمة واسهمها

المادة 57من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

يجب على مؤسسي الشركة خلال شهر من تاريخ اغلاق الاكتتاب:- ا- ان يقدموا الى المراقب تصريحاً يعلنون فيه عدد الاسهم التي جرى الاكتتاب بها وقيام المكتتبين بدفع القسط اوالاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب مع الوثائق المصرفية المؤيدة لذلك. ب- ان يقدموا مع هذا التصريح نص بيان الدعوة للاكتتاب وقائمة بعدد المكتتبين واسمائهم ومقدار الاسهم التي اكتتبوا بها. ج- ان يدعوا خلال شهرين من تاريخ اغلاق الاكتتاب المكتتبين والمؤسسين الى اجتماع عام للهيأة التأسيسية. واذا لم يقم المؤسسون بارسال هذه الدعوة خلال تلك المدة قام المراقب بالدعوة على نفقتهم.

الإحالة

المادة 57 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية