التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رأس مال الشركة المساهمة واسهمها

المادة 58من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1-يرأس اجتماع الهيأة التأسيسية احد المؤسسين الذي ينتخب في ذلك الاجتماع ، ويقوم رئيس الاجتماع بادارة الجلسة وبالتوقيع على محضره ويبلغ صورة عنه الى المراقب عند انتهاء الاجتماع. 2- يتألف النصاب القانوني لاجتماع الهيأة التأسيسية بحضور مكتتبين يحملون نصف الاسهم المكتتب بها وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد ما لم يحدد يحدد نظام الشركة خلاف ذلك. 3- لا يجوز للمكتتبين باسهم عينية او الذين منحوا منافع خاصة او اسهم ممتازة حق التصويت في القرارات المتعلقة باسهمهم العينية او الممتازة او بمنافعهم الخاصة.

الإحالة

المادة 58 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية