التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رأس مال الشركة المساهمة واسهمها

المادة 60من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- بعد اطلاع المراقب على محضر اجتماع الهيأة التأسيسية المتضمن قرار اعلان تأسيس الشركة نهائياً وعلى قائمة اعضاء مجلس الادارة الاول وعلى الوثائق الاخرى، واقتناعه بان متطلبات القانون قد تمت، يوافق على اصدار شهادة تخول الشركة حق الشروع في اشغالها ولا يحق لها الشروع بها قبل ذلك، وتكون هذه الشهادة بينة على حقها بالشروع في اشغالها. 2- لا تتقيد باحكام المادة (52) لغاية المادة (59) من هذا القانون الشركات التي لم تطرح اسهماً للاكتتاب العام بمقتضى هذا القانون انما على المؤسسين فيها قبل الشروع في اعمال الشركة ، ان يسلموا للمراقب ما يلي:- أ- تصريحاً يعلنون فيه انه قد دفعت الى مصرف مرخص مبالغ لا تقل عن 25% من قيمة الاسهم المكونة لرأس مال الشركة ، وانه جرت تغطيتها من طرف المؤسسين وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم - بدون اكتتاب - وان يرفقوا مع هذا التصريح الوثائق المصرفية المؤيدة له وقائمة باسماء المؤسسين والمساهمين وعدد اسهم كل منهم والمبالغ المدفوعة والتي لم تدفع. ب- محضر اجتماع الهيأة التأسيسية والتي تتبع - على قدر الامكان - الاجراءات الواردة في المواد السابقة حول الهيأة التأسيسة. ج- الوثائق الاخرى الواردة في المواد السابقة. وبعد اطلاع المراقب على هذه الاوراق واقتناعه بان متطلبات القانون قد تمت، يجوز له ان يوافق على اصدار شهادة شروع بأعمال الشركة ولا يحق للشركة ان تشرع بأعمالها قبل ذلك.

الإحالة

المادة 60 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية