التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون العفو العام رقم 19 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2296، ص 725
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2296ص 72513 أيار 1971

المادة 3 - تعفى بكاملها في القضايا المشمولة بهذا القانون جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت ام فرعية بمافي ذلك رسوم المحاكم الجزائية.

الإحالة

المادة 3 من قانون العفو العام رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2296، ص 725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية