التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العفو العام رقم 19 لسنة 1971

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2296، ص 725
نُشر
13 أيار 1971
المواد
8
آخر تعديل
1971
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العفو العام رقم 19 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2296، ص 725)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العفو العام غير ساري

رقم 19 لسنة 1971 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2296، ص 725، نُشر في 13 أيار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1971
1971سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التعاون رقم 22 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1971 قانون معدل لقانون التعاون رقم 22 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

جريمة القتل العمد ليست من الجرائم المستثناة من قانون العفو العام رقم (19) لسنة 1971 المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون فتعتبر مشمولة بالعفو العام اذا كانت قد ارتكبت قبل 1971/5/1 سواء صدر بها حكم أو لم يصدر1971
1- يقتضي قانون العفو العام المؤقت رقم (19) لسنة 1971 بأن جميع الجرائم الجنائية والجنحوية والمخالفات التي ارتكبت قبل 1971/5/1 تعفى بكاملها بحيث تزول حالة الاجرام من أساسها سواء صدرت بها أحكام أم لم تصدر باستثناء الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابع1971
1- ان أي حكم يصدر في القضايا الجنائية من محكمة الاستنئاف يعتبر قابلا للتمييز بقطع النظر عما اذا كان المميز قد ادين بجريمة جنائية او جنحويه ، او ان التمييز ينصب على الفقرة الحكمية المتعلقة بالجريمة الجنحوية. 2- أن قصد الشارع من عبارة (اختلاس اموال ال رقم 43 لسنة 19711971
ان جرائم مخالفة قانون تنظيم المدن الواقعة قبل قانون العفو العام رقم (19) لسنة 1971 مشمولة بأحكام هذا القانون من حيث العقوبة الجزائية ، وغير مشمولة من حيث الالزامات المدنية1971
1- اذا كان الشخص المطلوب تسليمه للسلطات السورية هو اردني وان الجريمة المسندة اليه قد وقعت قبل تاريخ 1971/5/1 ، فانها تعتبر فيما لو ارتكبت في أراضي المملكة الاردنية الهاشمية غير معاقب عليها لأنها مشمولة بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 1971 الذي نصت1971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت(قانون العفو العام لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ 1\5\1971 سواء صدرت بها احكام عن المحاكم النظامية او العسكرية او العرفية العسكريه او محكمة امن الدولة او ايه محكمة خاصة اخرى ام لم تصدر.

المادة 3

المادة 3 - تعفى بكاملها في القضايا المشمولة بهذا القانون جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت ام فرعية بمافي ذلك رسوم المحاكم الجزائية.

المادة 4

لايشمل هذا القانون: أ_جرائم التجسس والجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1951 وما طرأ علية من تعديلات. ب- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي او الداخلي والسلامة العامة خلافا لاحكام المواد 110-168 من قانون …

المادة 5

المادة 5 - ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بحقوقة الشخصية ولا من تنفيذ الاحكام الصادرة بها.

المادة 6

يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابة العامة او النائب العام العسكري حسب مقتضى الحال الى مدراء السجون ,اما في القضايا التي مازالت قيد النظر فالمحاكم تنفذ قراراتها مباشرة.

المادة 7

تؤلف لجنة برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية وكيل وزارة العدلية والنائب العام العسكري للنظر في كل اعتراض او اشكال ينجم عن تطبيق هذا القانون وتصدر قراراتها بالاكثرية.

المادة 8

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون العفو العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية