التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 101من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

الخدمة المؤهلة لراتب التقاعد المادة 101- (1) تعتبر الخدمة في الدرك الفلسطيني خدمة مؤهلة لراتب التقاعد بمقتضى هذا الفصل اذا كان احد افراد القوة قد انتقل من قوة الدرك الفلسطيني الى قوة حدود شرق الاردن دون ان ينقطع عن الخدمة و لم يعط اية مكافأة او علاوة اخرى مقابل خدمته في قوة الدرك الفلسطيني. (2) يجوز للمندوب السامي اذا استصوب، بعد النظر في جميع ظروف القضية ، ان يصدر امراً يقضي فيه ،باعتبار الخدمة التي قضاها احد افراد القوة في حكومة فلسطين قبل التحاقه بالقوة مباشرة، خدمة مؤهلة لراتب تقاعد بمقتضى هذا القانون ،كما لو كان قد قام بتلك الخدمة في القوة وتحسب هذه الخدمة وفقاً لما ورد في الامر الصادر من المندوب السامي. ويشترط في ذلك ان لا تعتبر المدة التي قضاها اي موظف في خدمة حكومة فلسطين مؤهلة للحصول على راتب تقاعد بمقتضى هذه الفقرة الا اذا كان في الامكان ادخال تلك المدة في حساب الخدمة التقاعدية فيما لو جرى حساب راتب التقاعد المستحق لذلك الموظف بمقتضى احكام قانون التقاعد او اي تعديل له.

الإحالة

المادة 101 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية