التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 104من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

افراد القوة الذين يقالون من الخدمة لعاهات يصابون بها المادة 104- (1) اذا اصيب احد افراد القوة بعاهة دائمة:- ا- اثناء قيامه الفعلي بواجباته ب- و دون قصور منه ج- وبعاهة تعزى خصيصاً الى صفة الوظيفة المنوطة به مما استوجب اقالته او عجل في وقوعها ،فيجوز منحه مكافأة او راتب تقاعد على اساس الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه بالفعل حين اصابته بالعاهة باعتبار احدى الحالات التالية التي تنطبق عليه:- اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه:- طرأ عليها ضعف طفيف: - يمنح مكافأة تساوي نصف راتبه السنوي او مكافأة بنسبة جزء واحد من اثني عشر جزءاً من راتبه السنوي عن كل سنة من سني خدمته باعتبار اكبر المبلغين طرأ عليها ضعف: - يمنح مكافأة تساوي راتبه السنوي او مكافأة بنسبة جزء واحد من اثني عشر جزءاً من راتبه السنوي عن كل سنة من سني خدمته باعتبار اكبر المبلغين طرا عليها ضعف جوهري: - يمنح راتب تقاعد يساوي ربع راتبه السنوي انعدمت بالكلية: - يمنح راتب تقاعد يساوي ثلث راتبه السنوي: ويشترط في ذلك ان يخفض مقدار المكافأة او راتب التقاعد الى الحد الذي يراه المندوب السامي معقولا في الاحوال التالية:- ا- اذا كان احد افراد القوة المتضرر قد استمر في الخدمة مدة لا تقل عن سنة واحدة بعد اصابته بالعاهة التي سببت اقالته ب- اذا لم تكن العاهة التي اصابته السبب الوحيد الذي ادى الى اقالته بل كانت اقالته ناتجة جزئياً عن كبر سنة او عن ضعف لم ينشأ عن العاهة (2) يجوز منح مكافأة او راتب تقاعد بمقتضى هذه المادة بالاضافة الى اية مكافأة او راتب تقاعد منح وفقاً لأحكام الفقرة (ا) او (ب) من المادة 102 او المادة 103 غير انه لا تمنح مكافأة اضافية، لأي فرد من افراد القوة منح مكافأة بمقتضى الفقرة (ج ) من المادة 102.

الإحالة

المادة 104 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية