الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
دفع رواتب تقاعد لمعالي افراد القوة لدى وفاتهم من جراء وجود اضطرابات الخ..........
المادة 106
(أ) اذا توفي اي فرد من افراد القوة ،أبان خدمته فيها من جراء اصابته بأضرار ورأى المندوب السامي ان اصابته بتلك الاضرار
تعزى مباشرة الى وجود اضطرابات خطيرة وواسعة الانتشار في فلسطين ، فيحق للمندوب السامي ان يمنح رواتب التقاعد الآتي
بيانها بدلا من اية مكافأة تنص عليها المادة 105 من هذا القانون
(1)اذا كان الفرد المتوفي قد مات عن ارملة فتمنح ارملته ما بقيت ايما وحسنة الاخلاق راتب تقاعد لا يتجاوز ربع عائداته
التقاعدية
(2) اذا كان الفرد المتوفي قد مات عن ولد او اولاد ،فيمنح كل ولد من اولاده راتب تقاعد لا يتجاوز جزءاً واحداً من
اربعة وعشرين جزءاً من عائداته التقاعدية الى ان يبلغ ثماني عشرة سنة من العمر:
ويشترط في ذلك ما يلي: -
أ - اذا كان الفرد المتوفي لم يخلف أرملة تستحق راتب تقاعد ،فيجوز ان يمنح كل ولد من اولاده راتب تقاعد لا يتجاوز
جزءاً واحدا من اثني عشر من عائداته التقاعدية
ب - اذا توفيت ارملة الفرد المتوفي التي تتقاضى راتب التقاعد اثناء دوام استحقاق اي ولد من اولاده لراتب التقاعد،
فيجوز ان يخصص لكل ولد من اولئك الاولاد، اعتباراً من تاريخ وفاة الارملة، راتب تقاعد لا يتجاوز جزءاً واحداً من
اثني عشر جزءا من عائدات ذلك الفرد التقاعدية
ج- اذا تزوجت بنت من اولاد الفرد المتوفي قبل بلوغها ثماني عشرة سنة من العمر وكانت تتقاضى راتب تقاعد، فيوقف دفع
راتب التقاعد عنها اعتبارا من تاريخ زواجها
د- لا يجوز ان يزيد مجموع رواتب التقاعد التي تمنح لاولاد الفرد المتوفي في اي وقت من الاوقات على ربع عائداته التقاعدية
، فاذا كان مجموع الرواتب المذكورة يتجاوز ذلك المقدار لولا احكام هذا البند، فيجوز ان يسوى الراتب الممنوح لكل ولد
من اولئك الاولاد بين الحين والآخر بحيث لا يزيد مجموع رواتب التقاعد المدفوعة لهم جميعاً على ذلك المقدار
(3) اذا كان الفرد المتوفي قد مات عن والدة وكانت والدته حين وفاته تعتمد عليه في اعالتها واعاشتها اعتماداً كلياً
او كان جل اعتمادها في معيشتها عليه فتمنح راتب تقاعد لا يتجاوز ربع عائداته التقاعدية:
ويشترط في ذلك ما يلي:-
أ - اذا كان الفرد المتوفي قد ترك ارملة وكانت تلك الارملة قد منحت راتب تقاعد، فلا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد
الذي يمنح لوالدته جزءاً واحداً من اربعة وعشرين جزءاً من عائداته التقاعدية
ب - اذا لم يترك الفرد المتوفي ارملة وخلف ولداً او أولاداً قد منحوا راتب تقاعد فلا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد
الذي منح لوالدته جزءاً واحداً من اثني عشر جزءاً من عائداته التقاعدية
2 - تنصرف عبارة "العائدات التقاعدية" الواردة في الفقرة السابقة الى العائدات التقاعدية السنوية التي يتقاضاها الفرد
في تاريخ اصابته بالضرر.