الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
توقيف دفع راتب التقاعد الخ.......... عند الادانة
المادة 109
اذا حكمت محكمة ذات اختصاص ، سواء أكانت في فلسطين ام في الخارج ، بحبس شخص منح راتب تقاعد او علاوة اخرى بمقتضى هذا
القانون لارتكابه جناية او جرما ، فيحق للمندوب السامي اذا كان المتقاعد قد سجن في فلسطين او شرق الاردن ، و يحق للوزير
اذا كان المتقاعد قد سجن في خارج فلسطين او شرق الاردن، ان يأمر في كل حالة كهذه بايقاف دفع راتب التقاعد او العلاوة
له في الحال
ويشترط في ذلك دائما ان يعاد لذلك الشخص ما استحق له من راتب التقاعد او العلاوة ابتداء من تاريخ ايقاف الدفع له،
اذا منح عفواً تاماً في اي وقت من الاوقات بعد ادانته
ويشترط ايضاً ان يحق للمندوب السامي او الوزير حسب مقتضى الحال عند ايقاف دفع راتب التقاعد او العلاوة للسبب المشار
اليه آنفاً ، ان يقرر دفع جميع او بعض المبالغ التي قد تستحق لذلك المتقاعد كراتب تقاعد او علاوة لاية زوجة او ولد
او أولاد له او لمنفعتهم او ان يقرر استعمالها لمنفعته ايضاً بعد انقضاء مدة الحبس المحكوم بها عليه وذلك بنفس الكيفية
ومع مراعاة ذات القيود والشروط المنصوص عليها فيما تقدم في حالة افلاس المتقاعد.