الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
الجرائم المتعلقة بالاموال
التعامل المنطوي على الرشوة فيما يتعلق بالارزاق الوردة للقوات
المادة 23
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ،اي:
1- اذا حمل اي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم مؤن ، دون تفويض قانوني بذلك، او
2- فرض اي جعل على بيع المؤن او السلع التي تجلب الى اي حصن او مخيم او نقطة او ثكنة او مكان يتمتع فيه بأية امرة
او سلطة، او على بيع العتاد والمؤن المجلوبة لاستعمال القوة، او أخذ أي رسم او تقاضي أية منفعة فيما يتعلق بأية مؤن
او ارزاق ،او كانت له منفعة في ذلك البيع، على أي وجه من الوجوه
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.