الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
الجرائم المتعلقة بالمستندات والبيانات الكاذبة
تحريف المستندات الرسمية واعطاء التصاريح الكاذبة
المادة 25-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1- ادخل عن علم منه ،أي بيان كاذب او احتيالي ، او كانت له صلة في ادخال بيان كهذا ،في اي تقرير او كشف او جدول دوام
او قائمة رواتب او شهادة او دفتر او امر عسكري او اي مستند آخر مما يكون قد وضعه هو او وقعه بامضائه، او مما هو مكلف
بالتحقق من صحته، او اجرى عن علم منه ،أي حذف في اي شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال، او كانت له صلة في ذلك
2- حذف او شوه او غير او ضيع ،عن علم منه،اي مستند مما هو مكلف بالمحافظة عليه او ابرازه، بقصد الحاق الضرر بأي شخص
،او بقصد الاحتيال.
3- أعطى عن علم منه، تصريحاً كاذباً بشأن اي امر يقضي عليه واجبه الرسمي اعطاء تصريح بشأنه
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.