التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / الانظباط · الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام

المادة 25من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

الجرائم المتعلقة بالمستندات والبيانات الكاذبة تحريف المستندات الرسمية واعطاء التصاريح الكاذبة المادة 25- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي: 1- ادخل عن علم منه ،أي بيان كاذب او احتيالي ، او كانت له صلة في ادخال بيان كهذا ،في اي تقرير او كشف او جدول دوام او قائمة رواتب او شهادة او دفتر او امر عسكري او اي مستند آخر مما يكون قد وضعه هو او وقعه بامضائه، او مما هو مكلف بالتحقق من صحته، او اجرى عن علم منه ،أي حذف في اي شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال، او كانت له صلة في ذلك 2- حذف او شوه او غير او ضيع ،عن علم منه،اي مستند مما هو مكلف بالمحافظة عليه او ابرازه، بقصد الحاق الضرر بأي شخص ،او بقصد الاحتيال. 3- أعطى عن علم منه، تصريحاً كاذباً بشأن اي امر يقضي عليه واجبه الرسمي اعطاء تصريح بشأنه يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 25 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية