الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
الاتهامات او البيانات الكاذبة التي يقدمها الجنود
المادة 27-
اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ،اي:
1- كان جندياً وقدم شكاية كاذبة ضد ضابط ، او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني ،او ضد وكيل ضابط او صف ضابط او
جندي بريطاني مجند محلياً، وهو يعلم ان شكواه كاذبة.
2- كان جندياً وادلى عن علم منه، اثناء تقديمه شكاية عن حيف يعتقد انه لحق به، ببيان كاذب ينال من سمعة ضابط ، او
وكيل ضابط ، او صف ضابط بريطاني ،او وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني مجند محلياً، او اخفى عن علم منه او عن
قصد ،اية امور واقعية جوهرية
3- كان جنديا وقدم،عن قصد بياناً كاذباً الى اي ضابط او موظف مدني فيما يتعلق بتمديد اجازته
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.