التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / الانظباط · الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام

المادة 49من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

المحاكم العرفية وصف المحاكم العرفية وتأليفها وصلاحيتها المادة 49 1- ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون تكون المحاكم العرفية على نوعين:- (أ) محاكم عرفية عامة (ب) محاكم عرفية مركزية 2-تنعقد المحكمة العرفية العامة بأمر المندوب السامي او بأمر اي ضابط مفوض من المندوب السامي بعقد المحاكم العرفية العامة 3- تنعقد المحكمة العرفية المركزية او بأمر اي ضابط مفوض بعقد المحاكم العرفية المركزية. او بأمر اي ضابط مفوض بدعوة المحاكم العرفية العامة. 4- تتألف المحكمة العرفية من عدد من الضباط لا يقل عن خمسة ،على ان يكون كل ضابط منهم ممن يحمل براءة بتعيينه برتبة ضابط في القوات العسكرية للدولة المنتدبة، او ممن خدم كضابط محلي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما لم يكن من راي الضابط الذي امر بانعقاد المحكمة العرفية انه ليس من المتيسر وجود خمسة ضباط بالنظر لظروف الخدمة العامة ، فعندئذ تتالف المحكمة العرفية من ثلاثة ضباط ولا يجوز ان تقل رتبة الرئيس عن رتبة ضابط ميدان. 5- تتألف المحكمة العرفية المركزية من عدد من الضباط لا يقل عن ثلاثة على ان يكون كل ضابط منهم ممن يحمل براءة بتعيينه برتبة ضابط في القوات العسكرية للدولة المنتدبة او ممن خدم كضابط محلي مدة لا تقل عن سنتين 6- يكون للمحكمة العرفية العامة صلاحية محاكمة كافة الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، والحكم بعقوبة الاعدام او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون ، ويشترط في ذلك انه اذا كانت المحكمة العرفية مؤلفة من عدد من الاعضاء يقل عن خمسة فلا يحكم بعقوبة الاعدام على اي سجين الا بموافقة جميع الاعضاء 7- لا يجوز للمحكمة العرفية المركزية ان تحكم بعقوبة الاعدام او بالحبس لمدة تزيد على سنتين ، و لكن مع مراعاة ما تقدم تجري محاكمة اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون عن اي جرم ينطبق عليه هذا القانون امام محكمة عرفية مركزية و تفرض العقوبة عليه من قبل تلك المحكمة 8- يعين رئيس المحكمة العرفية بأمر تصدره السلطة التي تعقد المحكمة 9- يجوز ان يكون رئيس المحكمة واعضاؤها من ضباط القوة او من ضباط القوات العسكرية للدولة المنتدبة 10- تسير اجراءات المحكمة في كافة القضايا والدعاوي القائمة امامها وفقاً لاصول المحاكمات الصادرة بمقتضى قانون الجيش ، بالقدر الممكن ، مع مراعاة احكام المادة 111 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 49 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية