الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
الفصل الثاني / الانظباط
الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام
الجرائم والعقوبات
المادة 5
اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون ،أ ي جرم من لجرائم المبينة فيما يلي، اي:
(1)- هجر او سلم ،بصورة شائنة أي حصن او مكان او نقطة او مخفر، او استعمل وسيلة لارغام المندوب السامي او اي قائد
او شخص آخر على ان يهجر او يسلم، بصورة شائنة ،اي حصن او مكان او نقطة او مخفر مما هو مترتب على المندوب السامي او
ذلك القائد او الشخص الآخر الدفاع عنه.
(2)- القى سلاحه او ذخيرته او عدته ،بصورة شائنة ، امام العدو.
(3)- تخابر مع العدو او اعطاه اخباراً بصورة تنطوي على الخيانة ، او ارسل الى العدو راية المهادنة عن خيانة او جبن.
(4)-أمد العدو بالاسلحة او الذخيرة او المؤن، او آوى او أجار، عن علم منه ،عدواً ليس بأسير.
(5)- خدم مختاراً في صفوف العدو او أمده بالمعونة مختاراً ، بعد أن أخذ أسير حرب.
(6)- قام عن علم منه في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية ،بأي عمل من شأنه ان يعرض للخطر نجاح قوات فلسطين العسكرية
او قوات شرق الاردن العسكرية او قوات الدولة المنتدبة العسكرية.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالاعدام او بأية عقوبة أخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.