الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
تصديق الاحكام والموافقة عليها
المادة 51-
1- يكون للسلطات التالية صلاحية التصديق على قرارات المحاكم العرفية، والاحكام التي تصدرها:
(أ) اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم محكمة عرفية عامة، يباشر صلاحية التصديق المندوب السامي، او الضابط المفوض
من قبله بالتصديق على قرارات واحكام المحاكم العرفية العامة
(ب) اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم محكمة عرفية مركزية، يباشر صلاحية التصديق الضابط المفوض بعقد المحاكم العرفية
العامة، او الضابط المفوض من قبله بالتصديق على مقررات وأحكام المحاكم العرفية المركزية.
(ج) اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم محكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان ، يباشر صلاحية التصديق الضابط المفوض
بالتصديق على مقررات واحكام المحاكم العرفية العامة لدى محاكمة الجرائم في القوة ،التي تؤلف المفرزة او فريق الجنود
الذين هم تحت امرة الضابط الذي عقد المحكمة جزءاً منها، اما اذا كان الجرم قد ارتكب في اثناء الخدمة الفعلية ، فيباشر
صلاحية التصديق ضابط لا تقل رتبته عن رتبة ضابط ميدان. و يشترط في ذلك ان لا ينفذ حكم الاعدام او حكم الحبس المؤبد
الذي تصدره محكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان، الا بعد تصديقه من قبل قائد القوات المسلحة في فلسطين و شرق الاردن
،او قائد ميدان من رتبة جنرال في اي ميدان عمليات عسكرية اخرى
2- يجوز للسلطة التي لها حق التصديق، لدى تصديق حكمة اية محكمة عرفية، ان تخفف العقوبة المحكوم بها او تلفيها، او
تبدلها بعقوبة واحدة او اكثر اخف منها ، من العقوبات التي كان بامكان المحكمة العرفية المذكورة الحكم بها على المجرم
3- لا ينفذ حكم الاعدام ما لم يقره المندوب السامي، بالاضافة الى التصديق الذي يقتضيه هذا القانون الا اذا كان الحكم
قد صدر بشأن جرم ارتكب في اثناء الخدمة الفعلية.