التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / الانظباط · الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام

المادة 54من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

عدم استحقاق الراتب اثناء التغيب بدون اجازة او اثناء الحبس المادة 54- 1- لا يتراكم اي راتب او يصبح مستحق الدفع لاي ضابط محلي او صف ضابط او جندي او تابع ،عن اية مدة يتغيب فيها بسبب الفرار، او دون اجازة ، او عن اية مدة يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم بالحبس صدر بحقه ، او يكون فيها تحت الحفظ في سجن مدني بناء على اتهامه بجريمة ادين بارتكابها فيما بعد من قبل محكمة نظامية او محكمة عرفية، او بناء على اتهامه بجرم التغيب بدون اجازة اذا كان قد حكم عليه فيما بعد بالحبس من قبل السلطة المختصة لقاء ارتكابه ذلك الجرم 2- اذا كان شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون موضوعاً. تحت الحفظ او محبوساً تنفيذاً لحكم بالحبس صدر بحقه، او معتقلا ولم تكن الجراية ميسورة على حساب الاموال العامة ، يعطى مبلغ خمسين ملا في اليوم او المبلغ الذي يقرره المندوب السامي من وقت لآخر، مقابل تكاليف الجراية واللوازم الاخرى. و لا يتراكم اي راتب او يصبح مستحق الدفع لشخص خاضع لهذا القانون، اذا كان موجوداً في المستشفى لعلة يشهد طبيب الصحة انها قد تسببت عن ارتكاب جرم مخالف لاحكام هذا القانون، و لكن يعطى ذلك الشخص ، على حساب الاموال العامة ،جراية من الصنف الذي يقرره له الطبيب. 3 - ايفاء بغايات هذه المادة تقرر المدة التي تؤلف يوما او اياما من ايام الغياب او الحبس او التوقيف وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 140 من قانون الجيش.

الإحالة

المادة 54 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية