الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
الغرامات والاقتطاع من الراتب
المادة55-
(1) تستوفى الغرامات المفروضة على الشخص الخاضع لاحكام هذا القانون من جراء ارتكابه جرماً ينطبق على هذا القانون
عن طريق الاقتطاع من رواتب المجرم ، المستحقه له عند ارتكابه الجرم المبحوث عنه اوالتي قد تستحق له فيما بعد، و
لا تستوفى هذه الغرامات من أي مصدر آخر او على أي وجه آخر.
المبلغ المقتطع من الراتب
(2) ان تعيين المقدار الوجب اقتطاعه من الراتب يعود الى الضابط الذي فرض الغرامة على انه لا يجوز في اية حال من
الاحوال ان يزيد مجموع المبالغ المقتطعة علىنصف الراتب اليومي للمجرم
تراكم الرواتب المقتطعة
(3) اذاصدر بحق الشخص ذاته اكثر من امر واحد يقضي باقتطاع مبلغ من راتبه يؤجل تنفيذ الاوامر اللاحقة عند لزوم الى
مابعد تنفيذ الاوامر السابقة. و لا يجوز في أية حال من الاحوال ان يزيد مجموع المبلغ المقتطع على نصف الراتب اليومي
للمجرم.