الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
اصول التصرف بالغرامات المفروضة على الجنود
المادة56-
(1) ان الغرامات التي تحصل ضمن نطاق القوة من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون تودع بكاملها لدى مدير مالية حكومة فلسطين
وترصد لحساب صندوق يسمى ( صندوق غرامات قوة حدود شرق الاردن )
(2) يجوز للمندوب السامي، بناء على توصية القائد ان يقر دفع مبالغ من صندوق غرامات قوة حدود شرق الاردن لاية غاية
مفيدة لجنود القوة مع مراعاة النظام الذي يوضع من أن لآخر بهذا الصدد
(3) يقدم القائد الى مدير المالية بياناً سنوياً بحساب واردات و مصروفات صندوق غرامات قوة حدود شرق الاردن.