التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 62من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

اقدمية الضباط المادة 62- 1- يكون مقام الضباط الذين هم من رتبة واحدة ،بعضهم ازاء بعض، من حيث الاقدمية والامرة ، وفقاً للامر الذي يصدره الوزير بهذا الشأن واذا لم يصدر الوزير امراً كهذا فيكون مقامهم،بعضهم ازاء بعض، تابعاً لأقدمية التعيين محسوبة من تاريخ تعيينهم للربتة الدائمة او المحلية او المؤقتة التي يشغلونها في الجيش البريطاني في الوقت المبحوث عنه. 2- يكون لضباط ووكلاء ضباط وصف ضباط قوات الدولة المنتدبة سلطة تولي القيادة في القوة، دون فرض العقوبات، تبعاً لاقدميتهم في قوات الدولة المنتدبة بالنسبة الى اقدمية ضباط ووكلاء ضباط و صف ضباط القوة و لكن لا يجوز لاي ضابط من ضباط قوات الدولة المنتدبة في اي حال من الاحوال ان يتولى قيادة قوة حدود شرق الادرن او اي فريق منها.

الإحالة

المادة 62 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية