الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
الفصل الثالث - الادارة
تنظيم القوة
المادة61-
(1)يكون قوام (ملاك) القوة وفقاً لما يقرره المندوب السامي ، بموافقة الوزير
(2) ان الوزيرهو الذي يعين ضباط القوة ، خلاف الضباط المحليين.اما الضباط المحليون ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيون
ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيون المجندون محلياً، فيعينهم المندوب السامي.
(3) يدفع للضباط ، ولصف الضباط ووكلاء الضباط البريطانيين ، ولصف الضباط ووكلاء الضباط البريطانيين المجندين
محلياً، لصف الضباط والجنود ، والرواتب التي يقررها المندوب السامي بموافقة الوزير.
(4) يكون مقام الضباط البريطانيين ، والضباط المحليين ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيين المجندين محلياً، وصف
الضباط والجنود، بعضهم بآراء بعض من حيث الاقدمية والامرة وفقاً للترتيب الذي اتبع في تسميتهم في هذه الفقرة.
(5) يجوز للقائد ، من وقت لآخر، ان يملأ كافة المراكز التي تشغر في الرتب الاخرى المحلية من جراء الفصل او الوفاة
او التغيب او التعطيل او غير ذلك من الاسباب. اما بالترفيع او باجراء تعيينات جديدة و له في أي وقت من الاوقات
ان يجند اشخاصاً من ذوي الاهلية كجنود في القوة و يعتبر كل تجنيد يجريه بمثابة تعيين بمقتضى هذا القانون.