الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
التسريح من القوة لدى صيرورة الشخص غير صالح للخدمة او لدى طرده من القوة
المادة 74-
(1) يجوز للقائد، بموافقة المندوب السامي، ان يسرح من الخدمة اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، في اي
وقت من الاوقات في اثناء مدة ارتباطه:-
أ- اذا اعلن طبيب الصحة انه اصبح غير صالح للخدمة من حيث حالته العقلية او الجسدية
ب- اذا حكم عليه بالطرد من القوة لسوء سلوكه
(2) يجوز تسريح اي جندي ، من قبل قائده ،في اي وقت من الاوقات اثناء مدة ارتباطه:-
أ -اذا اعلن طبيب الصحة انه اصبح غير صالح للخدمة من حيث حالته العقلية او الجسدية
ب- اذا حكم عليه بالطرد من القوة لسوء سلوكه
ج- اذا رأى قائده ، خلال سنتين من تاريخ اعطائه ورقة الاقرار، أنه لا ينتظر ان يصبح جنديا قديراً.