التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث - الادارة · تنظيم القوة

المادة 78من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

اليمين التي تؤدي لدى التجنيد الموقت المادة 78- يترتب على كل وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني يجند بصورة مؤقتة في القوة بمقتضى هذا القانون ، ان يؤدي التصريح التالي مؤيداً أياه بيمين يقسمها بلغته الخاصةعلى الوجه الذي يصرح بأنه أشد الزاماً لعقيدته:- (( انا ---------أصرح واعد بوقار واخلاص ان اكون اميناً لصاحب الجلالة الملك جورج السادس ولورثائه وخلفائه من بعده وان احمل لهم الولاء الخالص ، وان اخدم وادافع بامانة عن جلالته وعن ورثائه و خلفائه وعن حكومتي فلسطين وشرقي الاردن الى ان اسرح وان اطيع كافة اوامر جلالته واوامر الضباط الذين هم أعلى مني في الرتبة واخضع لكافة القوانين والانظمة المتعلقة بقوة حدود شرق الاردن المعمول بها الآن ، او التي قد توضع موضع العمل ، بين حين وآخر ، خلال تلك المدة )). التوقيع او الاشارة لقد أدى هذا التصريح امامي في هذا اليوم............. من شهر..............سنة.................... توقيع الضابط

الإحالة

المادة 78 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية