الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
شروط خدمة الاشخاص المجندين بصورة موقتة
المادة 77-
تسري احكام هذا القانون واحكام اي قانون يقضي بتعديله او توسيعه واي نظام يوضع موضع العمل بين الحين والآخر، باستثناء
ما هو منصوص عليه فيما يلي ، على كافة الضباط ، ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود البريطانيين المجندين بمقتضىالمادة
السابقة وبالقدر الذي تنطبق فيه تلك الاحكام عليهم. ويعتبر اولئك الضباط ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود البريطانيون
انهم يؤلفون من جميع النواحي جزءاً من القوة ما داموا يخدمون فيها، ويتقاضي الضباط ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود
البريطانيون المجندون مؤقتاً بمقتضى هذا القانون نفس الرواتب التي يتقاضاها امثالهم في القوة.