الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
حظر الحجز على راتب الجندي بسبب الدين واستثناؤه من ذلك
المادة 81-
ان رواتب الجندي التي تكون مستحقة او متراكمة له في تاريخ صدور اي حكم ضده ،او بعد ذلك التاريخ ، لا تحجز في اية
دعوى حقوقية الا وفاء لدين او ذمة التزم بها الجندي خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ تعيينه في القوة واذا ثبت
علىالجندي دين او ذمة كهذه ، بموجب امر، جاز حجز راتبه على ان لا يتجاوز المبلغ المحجوز ثلث الراتب. و لدى صدور
امر بمثل هذا الحجز ، يبلغ الأمر الى القائد من قبل المحكمة التي اصدرته ، و عندئذ يحجز المبلغ لمذكور في الأمر من
راتب الجندي المحكوم عليه الىان يتم تنفيذ الامر.