الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
حيازة اسلحة القوة الخ......... بصورة غير مشروعة
المادة 84 -
(1)ان كل شخص:
أ- اشترى او بادل او استرهن او حجز او استلم من شخص آخر، بأية حجة كانت ،او
ب- حرض اواغرى اي شخص على بيع او مبادلة او رهن او اعطاء، او
ج- ساعد شخصا او عمل بالنيابة عنه في بيع او مبادلة او رهن او اعطاء، أي متاع من الأمتعة التالية اي:- اي سلاح
او عتاد او معدات او ادوات ،او لوازم عسكرية او البسة صرفت لاستعمال الضباط او الجنود او اية اوسمة من اوسمة جنود
وضباط اية قوة عسكرية او جوية ،او أي اثاث او فراش او اغطيةاو شراشف او ادوات او لوازم موجودة في عهدة القوة، اواية
مؤن اوعلف صرف لاستعمال ضابط او جندي او لاستعمال حصانة او لاستعمال اي حصان آخر يعمل في خدمة حكومة فلسطين او شرق
الاردن ، يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز ثمانين جنيهاً مع ضعف ثمن المتاع الذي وجد في حيازته كنتيجة لارتكابه
الجرم المبحوث عنه ،او بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكلتا العقوبتين معاً، الا اذا اثبت انه فعل ما فعل وهو
يجهل ان المتاع المبحوث عنه من الامتعة المشار اليها اعلاه او اذا كان المتاع المذكور قد بيع بأمر من المندوب السامي
او من سلطة عسكرية ذات اختصاص او بموافقتهما ، او انه كان يخص ضابطاً أقيل واصبح منفصلا عن القوة او جندياً سرح من
القوة او يخص الممثلين الشرعيين لضابط او جندي ادركته الوفاة
(2) اذا وجد اي متاع من الامتعة المشار اليها في هذه المادة ، في حيازة او عهدة شخص من الاشخاص ، يجوز جلب ذلك الشخص
امام محكمة صلح او اصدار مذكرة حضور بحقه للمثول امامها، واذا كان لدى المحكمة المذكورة سبب معقول يحملها على الاعتقاد
بأن المتاع الموجود على هذه الصورة، كان قد سرق او بيع او استبدل او استرهن او استحصل عليه او استلم خلافاً لاحكام
هذه المادة ،فان الشخص المذكور يعاقب لدى ادانته بالعقوبات المفروضة لمخالفة احكام الفقرة السابقة ، الا اذا اقنع
المحكمة انه قد حصل على المتاع المذكور بطريقة مشروعة و بدون مخالفة احكام هذا القانون.
(3) اذا وجد شخص يرتكب جرماً مخالفاً لاحكام هذه المادة يجوز القبض عليه بلا مذكرة قبض و جلبه امام محكمة الصلح
مرفقاً بالمتاع الذي يؤلف موضوع الجرم، واذا عرض على شخص اي متاع من الامتعة المبحوث عنها لشرائه او استرهانه او
تسلمه وكان لديه ما يحمله على الافتراض بأن عرض المتاع المذكور على ذلك الوجه يخالف احكام هذه المادة ، فيجوز
له و يترتب عليه اذا كان يملك السلطة اللازمة، ان يلقي القبض على الشخص الذي عرض ذلك المتاع عليه وان يقتاده فوراً
الى محكمة صلح مرفقاً بالمتاع المبحوث عنه.
(4) اذا اقتنع حاكم الصلح بشهادة بعد اليمين ، ان ثمة سبباً معقولاً يدعو الى الاشتباه بأن في حيازة اي شخص من الاشخاص
او في عقاره اي متاع ارتكب به او بشأنه اي جرم من الجرائم المذكورة في هذه المادة يجوز له ان يصدر مذكرة للتحري والتفتيش
عن ذلك المتاع كما لو كان مالا مسروقا و كل متاع يعثر عليه بنتيجة هذا التحري والتفتيش يصادره المأمور المكلف بتنفيذ
المذكرة ويحضر المأمور المذكور الشخص الذي وجد المتاع في حيازته امام محكمة صلح للتصرف بأمره وفقاً للقانون.
(5) ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر المتاع في حيازة الشخص او عهدته اذا كان ذلك الشخص قد اودعه
عن علم منه في حيازة اي شخص آخر او في عهدته او في بيت او بناية او مسكن او شقة او ساحة او مكان مسور او غير مسور،
سواء أكان ساكناً فيه ام لم يكن ، وسواء أكان ذلك المتاع مودعاً لاستعماله او منفعته الخاصة ام لاستعمال او منفعة
شخص آخر:
(6) ان كل شخص:
ا- تسلم او استبقى لديه ،او وجد في حيازته شهادة هوية او شهادة وجود على قيد الحياة ، او اية شهادة او وثيقة رسمية
تؤيد حق اي شخص في راتب تقاعد عسكري او مرتب او راتب احتياطي او اية هبة او علاوة او اعانة او منفعة او فائدة
ممنوحة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية او اية شهادة او وثيقة صادرة بشأن حق كهذا، و ذلك بصفة رهن او تأمين لدين او
بقصد الحصول على دفع دين مستحق له او لأي شخص آخر على صاحب تلك الشهادة او الوثيقة ،
ب- وجد في حيازته دون تفويض او عذر مشروع( وتقع التبعة في اثبات هذا التفويض او العذر عليه) ، أية شهادة او وثيقة
مما سلف ذكره او شهادة تسريح او وثيقة رسمية ، أخرى صدرت فيما يتعلق بتعبئة او تسريح القوة او تعبئة او تسريح اية
قوة من قوات جلالته او اي فرد من افراد تلك القوات
يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1 ) من هذه المادة و تعتبر كل شهادة ووثيقة من الشهادات والوثائق
المبحوث عنها بمثابة (( متاع)) حسب المعنى المقصود في هذه المادة.