التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 87من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

انتحال شخصية الغير والعقوبة المترتبة على ذلك المادة 87- اذا ارتدى شخص ليس من افراد القوة ، او شخص فار من القوة لباس او بزة شخص يخدم في القوة ،او أي جزء من لباسه او بزته ، او اي كساء او اي جزء من كساء يقصد منه محاكاة البسة القوة ،او حمل اي وسام او شارة لا يملك تفويضاً بحملها ، او انتحل لنفسه اسماً او صفة او شخصية لشخص معين في القوة او شخص يخدم فيها ، وذلك بقصد اتيان عمل او حمل الغير على عمل لم يكن يحق له ان يأتيه او ان يحمل غيره على اتيانه من تلقاء نفسه و بدون تفويض، او فعل ذلك لأية غاية اخرى غير مشروعة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين ، او بغرامة لا تتجاوز ثمانين جنيهاً ، او بكلتا العقوبتين معاً.

الإحالة

المادة 87 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية