التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 88من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

الوصايا وتوزيع التركات يترتب على الجندي لدى تجنيده ان المادة 88- (1) يترتب على كل جندي ان يعلن لدى تجنيده اسم الشخص او الاشخاص الذين يود ان تدفع اوتسلم اليهم الاموال المستحقة او العائدة له اذا حدث ان توفي دون ان يترك وصية قانونية و يسجل اسم الشخص او الاشخاص المذكورين في المقر الملم للقوة ويعاين السجل المذكور من آن لآخر للتحقق من صحته. ويترتب على الجندي ان يبلغ كل تغيير يود ان يجريه في ذلك السجل. يسجل اسم الشخص التي تؤول اليه تركته حين وفاته دون وصية (2) يجوز لمحاسب القوة او لأي ضابط في القوة او لأي موظف من موظفي دائرة المالية لحكومة فلسطين ، او أية دائرة اخرى من الدوائر العامة ممن يكون في عهدته او تحت اشرافه اي راتب او رواتب متراكمة، او مكافأة او علاوات اخرى او اية امتعة شخصية او اموال تخص جنديا توفي دون ان يترك وصية بعد مراعاة الشروط المشار اليها اعلاه ، ان يدفع او يسلم تلك الاموال او الامتعة الى الشخص او الاشخاص الذين سجل الجندي المومأ اليه اسماءهم ، وفقا للطريقة المقررة. و يشترط في ذلك ان تراعى القيود التي يفرضها قانون الاحوال الشخصية للشخص المتوفي المعمول بها حين وفاته فيما يتعلق بامكان التصرف بأمواله بوصية ، وان يحتفظ بأي قسم من تركته بموجب قانون الاحوال الشخصية الذي ينطبق عليه حين وفاته الاحتفاظ به لأي شخص او صنف من الاشخاص ، ليجري توزيعه وفقاً لذلك القانون.

الإحالة

المادة 88 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية