الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
ضم الاموال غير المتصرف بها الى صندوق القوة
المادة 93-
اذا بقيت الاموال والامتعة الشخصية العائدة للمتوفي او اي قسم منها مدة سنة واحدة دون ان يجري التصرف بها او تعطى
لشخص من الاشخاص، و دون ان يكون هناك ادعاء صحيح بها، ينبغي على محاسب القوة او الموظف الآخر الموجودة في عهدته
او تحت اشرافه ان يضمها الى اي صندوق منشأ لمنفعة القوة مما يقرر المندوب السامي تشكيله.
ويشترط في ذلك ان لا يعتبر ضم الاموال او الامتعة الشخصية التي لم يجر التصرف بها او تعطى لاحد او يدعي بها
احد، على نحو ما ذكر آنفاً ، انه يحول دون ادعاء اي شخص بها او بأي جزء منها اذا اثبت ادعاءه بها بعد ضمها الى الصندوق
المذكور.