التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 93من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

ضم الاموال غير المتصرف بها الى صندوق القوة المادة 93- اذا بقيت الاموال والامتعة الشخصية العائدة للمتوفي او اي قسم منها مدة سنة واحدة دون ان يجري التصرف بها او تعطى لشخص من الاشخاص، و دون ان يكون هناك ادعاء صحيح بها، ينبغي على محاسب القوة او الموظف الآخر الموجودة في عهدته او تحت اشرافه ان يضمها الى اي صندوق منشأ لمنفعة القوة مما يقرر المندوب السامي تشكيله. ويشترط في ذلك ان لا يعتبر ضم الاموال او الامتعة الشخصية التي لم يجر التصرف بها او تعطى لاحد او يدعي بها احد، على نحو ما ذكر آنفاً ، انه يحول دون ادعاء اي شخص بها او بأي جزء منها اذا اثبت ادعاءه بها بعد ضمها الى الصندوق المذكور.

الإحالة

المادة 93 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية